الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٠يحدث بالوعة قرب دار رجل فدفعه الرجل عن ذلك واحتج بمضرة البالوعه بداره فقال المحدث للبالوعه إنما أضعها في أرضى ولك أنت أيضا بالوعه قرب جدارى فإنها مضرة لى فاما ما كان من البواليع حفرها أهلها وماتوا فتلك لا تخرج من أمكنتها ولو كانت مضرة لمن طلب وأما من أراد أن يحدث شيئا فليس له أن يحدث إذا وقف العدول فراوه مضرة وإن لم يكن مضرة لجاره فلا تمنع بن يصنع في ملكه ما أراد إذا لم يكن مضرا بجاره.
ومن
باب [52]
الأنتفاع بالجدر وضمانها
به
اتكأ بجدار قوم فأنحت منه تراب يسير فارجو إنه قال لا بأس مسألة: اتكأ بجدار الناس مثل الطريق الجائز ودور الأسواق والمجالس ومن
التي يقعد الناس فيها ويعلق بهم التراب أو لا يعلق فأما من دخل إلى قوم برأيهم وأتكأ بذلك فلا أرى بذلك بأسا وكذلك في الأسواق وغيرها إلا أن ينثلم من الجدار أو غيرها شيء فيستحلهم من ذلك وأما من أتكأ بالجدار في الطريق فعن أبي معاويه إنه لا بأس فما علقه من التراب الظاهر من الجدار حتى يعلقه شيء من نفس الجدار فيستحل أهله ذلك من مسألة: وقيل عن رجل من أهل نزوى إنه دخل على الفضل بن الحواري في
202
*