الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٥أحدهما أعلى من الآخر أشرف عليه فى داره وبستان داره الذي يدخل فيه
فعلى الأعلى أن
يستر
أعلاه
عن
الآخر حتى لا يرى من كان في دار الآخر
أو بستانه.
باب [55]
في المباناة
ومن جواب أبي سعيد وذكرت فى جدار بين منزلين وقع وانهدم وخرب
ما بينهما وعجز
أحد
رب المنزلين عن المباناة من جهة ضعف يده فقال إنه
يحضر في أرضه وطلب الآخر المباناة قلت هل يحكم عليه بذلك على ضعفه و عجزه عن البناء فمعى إنه قد قيل إن كان هذان المنزلان يسكنان وطلب المتساكنان إلى بعضها بعض المباناة كان عليهما أن لا يتساكنا إلا بالمباناة الا أن يكونا ممن يجوز لهما المساكنه مع بعضها بعض وان كانوا كذلك أحدهما يعجز عن المباناة فضعف عن ذلك أعجبنى أن يحمل عليه ضرورة في المباناه بغير ضرورة تقع على جاره فيما لا يسعه وكان له الخيار ان شاء بنى وكان ما لزم هذا دين عليه إلى ميسوره وإن شاء لم يبن وان طلب أحدهما أن لا يسكن ولا يسكن منزله فمعى انه قد قيل ليس عليه مباناة الا بالمساكنه قلت وكذلك إن كان أحد المنزلين أرضا خرابا بالأعمار بها والأخر عامر فوقع جدار المنزل
207