المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٦

العامر منهما مما يلى هذه الأرض الخراب وأحضره رب المنزل العامر وستره بالحضار ثم أشترى مشتر هذه الأرض الخراب من عند ربها من بعد وقوعها

حضر

ومن بعد د أن من رب هذه الأرض أن يبانيه فضعف عن ذلك هل يحكم عليه بذلك فمعى إنه سواء إذا بناه وأراد سكنه والأول سكن منزله وفى نسخه قال معى إن هذا والأول سواء إذا كان بنى منزلا يسكنه وأراد سكنه والأول يسكن منزله ومعى إنه قد قيل ليس الحضار بستر مما يحكم به ويحكم بينهم بالمباناه ويعجبني ذلك من حيث يكون الاغلب من أمور الناس ان الحصون معهم بالبناء وان كان من امرهم إن الحضران هى الحصون كان على ما هم عليه من سنتهم عندى قلت وكذلك في أرضين خراب لا عمار بهما ولا يسكن الا عمارا كان بينهما ثم خرب وكان فيهما منزلان ثم خربا وصارا أرضا وأراد أن يعمرا أرضها فاحضر إحدهما حضارا يستر بينه وبين جاره ويطلب الآخران يبانيه فيما بينهما فعجز هذا وضعف هل يحكم عليه بذلك قال فمعى إنه سواء في أمر ثبوت البناء إذا كانت منازل تسكن والمعنى فيها واحد عندى قلت وكذلك ان تبرع احد رب هذين المنزلين فبنى مثل ما يقع عليه من المباناة وهو نصف الجدار ولم يطلب إلى جاره مباناة ثم طلب إليه بعد ذلك أن يبنى النصف الباقى من الجدار الذى بينهما فقال الآخر أبانيك فما بقى من الجدار وما قد بنيته أنت برأيك ولم تطلب إلى شيئا فيه فليس على منه شيء قلت فما يجب عليهما في هذا فمعى إنه إذا قصد متبرعا إلى بناء ذلك متطوعا فلا شيء له فيما تطوع به وإن بناه نجهل فيما

صاحب المنزل بينه وبين المنزل فعمر هذه الأرض وطلب