المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٧

*

*

يلزمه أو بسبب من

الأسباب بغير التطوع فاحب أن لا يضيع بناؤه وان يحسب

له ويكون على الآخر بقدر ما يلزمه من تمام المباناة من كراء الجميع من الأول

والآخر.

مسألة وعلى الناس أن يؤخذوا لبعضهم بعض بالمباناة فيما بينهم من المنازل والبساتين المسكونة فيكون على كل واحد نصف ولو كان منزل واحدا أصغر من منزل الآخر ومن قال أنه يخرب منزله ولا يسكنه فلا بناء عليه فان رجع يسكن غرم حصته من البناء. مسألة: وسألته عن شركاء في بستان قسموه فوقع لبعضهم أطرافه وأدار

الجدار عليه قال على كل واحد أن يجدر مما يلى ماله قل أو أكثر ولا يلتفت إلى الشركة الأولى قلت فان وقع سهمه فى الوسط فلا شيء عليه قال نعم. مسألة: ومما يوجد أنه من كتاب الشيخ أبي الحسن وعن رجل بينه وبين امرأة فقيرة منزل مشاع فبنى الرجل المنزل ولم يشترط على المرأة ولا على البناء بشئ ولا طلبت المرأة المقاسمة وطلب الرجل الرزية في بنائه قال أن كان هذا البناء الذي بنى فى موضع من هذا المنزل فأن العدول يقسمونه بينهما ولا يدخلون فيه بناءه في قسمة المنزل فأن وقع سهمه فيا بني كان ذلك له وأن وقع سهم المرأة فيه فهى المخيرة إن شاءت ردت عليه رزيته في هذا البناء الذي وقع في سهمها وأن شاءت لم تأخذه وليأخذ هو نصفه ذلك ويهدمه اختارت المرأة أن ترد عليه رزينة وكره هو ذلك وطلب نقضه فذلك له وأن كان بني جماعة هذا المنزل كان له أيضًا أن يأخذ نصفه وليس يلزمها له رزية

فأن

209