الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٨*
*
لأنه بنى بغير رأيها فهذا تأخذ قال غيره وقد قيل له هو الخيار ان لم يقع في
سهمة ان شاء أخرج أن نقصه وأن شاء أخذ بناءه من شريكه. مسألة: وقال أبو سعيد فى رجلين لأحدهما أسفل البيت وللأخر علوه على من الغماعلى الأسفل أن مصالح الأسفل على صاحبه لأنه له خالص فيما قيل. مسألة: وزعم هاشم أن موسى كان يرى اذا كان جدار بين بستانين لرجلين محصن عليها فانقض الجدار وأراد أحدهما بناءه فعلى جاره أن يبنى معه وقال قال سلمان إنما ذلك له فى الحرم.
* مسألة: وقيل فى نفر بينهم بستان اتفقوا على بنائه بعد أن قسموه فقال بعض الفقهاء على كل واحد منهم ما حاذاه من الجدار ولو كان نصيب أحدهما مما يلي الحائط أطول من نصيب الآخر * مسألة: ومن تأليف أبي قحطان وإنما المباناة بين الناس فيما يكون فيه
شاء
الإسكان من الدور والبساتين فأما ما لا إسكان فيه فلا مباناة فيه إلا من يحضر على ماله وحده وقال بعض حكام المسلمين أن البساتين المعمورة فيها المباناة اذا كانا جميعين عامرين وأن كان أحدهما خرابا لم يكن عليه بناء وأن قسمت دار فكان لواحد على الآخر طريق لم يكن على من يمر فى الطريق مباناة فمن شاء المرور عليه أن يستر على نفسه وأن شاء ترك وكذلك الطريق ليس فيها مباناة قال غيره وقد قيل عليهما جميعا المباناة لأن هذه الطريق له
خاصة ليست بمنزلة الطريق
* مسألة: وعن اليتيم هل عليه بناء في دار بينه وبين عم له أو غير عم وليس له
210