المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢١٥

ما

أو هو فى القنيص أو الجنور قبل أن يداس أو قد ديس ولم يذر قال ما لم يصر حبًا متخلصًا فلا أرى عليه لهم ضمانًا وأن سرق أو احترق أو تلف من بعد يصير حبا في الجنور والله أعلم فان كان قد قبضه من بعد ما صار حبًا ثم تلف ضمن لهم حصتهم منه من بعد ما طرح عنهم غرمه وعناؤه قلت فأن رأى من يسرقه وهو زرع قد أدرك فلم ينكر ذلك ولم يمنعهم منه هل عليه غرم قال الله أعلم قلت فأن انتقص زراعة الأرض هل يلزمه لهم قيمة ما نقص من الأرض قال لا.

مسألة: قلت له ما تقول فى الأرض بين شركاء أيتام وبالغين وأغياب وحاضرين فتوقع على الأرض رجل منهم فبنى فيها دارًا وعمر فيها نخلاً أو حفر فيها بئراً أو عمر فيها ما يعطى شركاءه قال اذا كان انما عمر من الأرض بقدر حصته أعطى عمرانه ولم يدخل عليه شركاءه وقسمت بقية الأرض بين الآخرين قلت له أن أخذ خيار الأرض قال يعطى شركاءه بقيمة ما أخذ من خيار الأرض ولا يزاد شيئًا قلت فأن أخذ شرار الأرض وعمرها وصارت خير من الأرض التي بقيت قال أن ما تقوم قبل أن يعمرها فينظر في قيمة ما صار إليه من الأرض خرابا وقيمة ما بقى منها ثم يعطى عمر انه فأن كان قصاصًا فهو له والباقى بين شركائه وأن كان له فضل دفع إليه الفضل من الفضل قلت فيتولف له فضله إلى ما فى يده أو يطرح السهم حيث وقع سهمه مما بقى من الأرض أخذه قال بل يؤلف له قلت أرأيت أن عمر الأرض كلها أو زاد على حصته قال فتكون له حصته وما زاد عليها قسم بين الورثة وله غرمه وعناؤه فيما

217

*