المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢١٦

أحدثه

غرم بعد ذلك فأن شاء أن يأخذ عمارته من بناء أو فسل فله ذلك وأن شاء أن يأخذ غرمه وعنائه فذلك إليه وهو بالخيار وليس هو بمنزلة الغاصب لأنه قلت اذا كان قد عمر كثيرًا من حصته أيكون له الخيار من عمارته بسبب ويأخذ حصته من أى موضع أم يكون له مهمة قال بل له الخيار وإنما الخيار من جانب واحد قلت فأن اختار حصته من الأرض الوسط قال فيعطى حصته من وسط متولفا ويعطى شركاءه الباقين بينهم إلا أن يكون ينقطع على شركائه مثل ما قالوا لو كان له شريك واحد واختار من الوسط فلا يعطى من الوسط لئلا ينقطع على شريكه ولكنه يختار من أى الجانبين وأن كان له

شريكان فأخذ هو من الوسط وأخذ شركاؤه كل واحد ما كان متوالفا جانب فله الخيار على هذه الصفة قلت فأن كان الموضع الذي اختاره كان شراراً قبل العمران فلما عمر صار خيارًا ما يقوم عليه قال لا ينظر في العمران وإنما يقوم عليه من يأخذ قيمته قبل العمران ويقوم عليهم قيمة ما بقى يوم القسم قلت فأن كان العمار سمادًا أو رضماً. قال أما السماد فله قيمته ان كان قد اختلط بالأرض وإن كان لم يختلط فيأخذه وأما الرضم فلا شيء له قلت فإن كان زرعاً. قال فالزرع ينظر حتى يحصد ثم يقسم بعد ذلك قلت فأن كانت زراعته زادت فيها صلاحًا أو زادت فى بعضها وطلب أن يختار من موضع الصلوح قال ليس له ذلك قلت فان كانت الزراعة بقلاً أو قثاء قلع قته وبقله وموزه وقسمت الأرض على ما هى عليه وكان له غرمه وعناؤه وأن شاء أخذ ثمن شجرة مقلوعًا وتركه بحاله وأن شاء قلعه وأخذه ولم يكن عليهم شي

218