المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٢

مات

مسألة: وعن رجل فسل فى أرض والدته فسلةً وكانت الوالدة تثمرها إلى أن طلبها ورثته وقالت والدته هذه فسلها في أرضى وهى لى قلت فلمن تكون هذه النخلة فمعى أنه أن كان الولد فى حجر والدته ويخرج في معانى التعارف أن مثله في حالته تلك إنما تخرج فسالته لتلك الفسلة لوالدته فهى على معنى ذلك عندى لوالدته وأن كان يخرج أنه لا يحمل ذلك لوالدته وانما ذلك على معنى ما يعرف حاله عند والدته فى ذلك فذلك على ما يخرج في معنى حكمه له وأن اشتبه معرفة ذلك فى النظر من الحالات التي يقع عليها معنى الفسلة وأقرت الوالدة أنه فسلها فى مالها وأدعتها لنفسها وصح المال لها ولم يصح فيه حكم غير هذا كيف فسلها فيعجبني أن تكون للورثة ولهم الخيار ان شاءوا أخذوا قيمتها من الوالدة وأن شاءوا أخرجوها إلا أن تكون الوالدة من الورثة فانه لا يعجبنى أن يكون لهم أن يخرجوها اذا صارت إلى شريكهم ويعجبني أن تكون لهم وقيعة على ما ذكرت والله أعلم بالصواب وإنما تكون هذه عندى اذا أقرت الوالدة أنه فسلها فى مالها وغابت حجته ولا يخرج بحال الاغتصاب لوالدته في ذلك على ما يقع من أحكامه فأكثر ما يصح للورثة عندى فى معانى الإختلاف القيمة ويعجبني أن يكون قيمة الفسلة يوم فسلت

وقد اختلف في ذلك

مسألة: ومن جواب أبى الحوارى وعن امرأة مرضت وأقرت لأخ لها بشيء من مالها معروف وما فسل فى مالها من فسل وماتت بينته وتناكروا وأحضروا إلى الحاكم فأحضرت المرأة بينة أن هذه المواضع لها إلا أن أخاها فسلهن لها

*

224