المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٤

له بهذه الأرض إلى هذا اليوم. * مسألة: ومن جواب أبو الحوارى وعن رجل توقع على مال رجل فزرعه واستغله ما شاء الله ويدعيه عليه رب المال بعلم منه يقول أنه باعة له أو أنه وهبه له ورب المال لا يغير ذلك ولا ينكرو المدعى فى كل المال ويحدث فيه فعلى ما وصفت فاذا كان هذا يدعى المال ويأكله بعلم من صاحبه وهو لا يغير ولا ينكر فهذا الذى فى يده المال هو أولى به إلا أن تصح ذلك البينة من بعد أن يقيم صاحب المال البينة أن هذا المال كان له وأن هذا المال له وأقام المدعى البينة أنه كان يأكل هذا المال ويدعيه على هذا بعلم منه وهو لا يغير ولا ينكر كان أولى به حتى يقيم الآخر البينة أن المدعى اغتصبه هذا المال بوجه من الوجوه يزيل دعواه بذلك والله أعلم بالصواب ومن الجواب وعن رجل غاب

*

فتوقع رجل على منزله فسكنه وعلى ماله فزرعه وأكله سنين أو ما شاء الله قدم الغائب فوجد ماله فى يد الرجل وكل ما أراد أن يأخذ شيئًا من ماله حال بينه وبين المال فعلى ما وصفت فمن كان فى يده شئ فهو أولى به فان أقام هذا الغائب بينة أن هذا المال له كان هو أولى به وأن أقام الذي في يده المال البيئة أن هذا المال له كان ذو اليد أولى به فأن أقام البيئة بالمأكلة والدعوى كان الذى أقام البينة أن هذا المال له هو أولى به حتى تشهد بينة المدعى أن هذا

كان يدعى

هذا المال ويأكله بعلم من هذا وهو لا يغير ذلك ولا ينكر فاذا

شهدت البينة بهذا كان من فى يده المال مسألة.

هو

أولى

قال محمد بن أحمد سألت أبا محمد بن محمد بن بركة أبقاه

الله

عبد

226