الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٥227
الله
عن رجل كان ولده يزرع أرضًا ويستغل مالاً لأبيه إلى أن هلك الولد وأبوه ان ورثة الولد بعد موت أبيه ادعوا أن الأرض لصاحبهم فأنكر ذلك ورثة الأب فقال ليس زراعة الولد ولا استغلاله لمال والده في حياة أبيه حجة ثبتت له ولا لورثته من بعده في الأصل شيء إلا أن يكون الولد كان يدعى هذا المال في حياة والده أنه له والوالد حاضر لا يغير ولا ينكر فهذا يثبت له ولورثته من بعده وأما زراعته واستغلاله لمال والده فى حياة والده بلا دعوى منه بالأصل فلا يثبت له ولا لورثته من بعده والمال للوالد ولورثته إلا أن الزراعة للولد ولورثته وأما الأصل فحتى تكون كما وصفت لك.
باب [59]
الفسل والعماره في مال الزوجة
وعن رجل غرس فى أرض امرأته قال لا حق له فيها من أجل إن الزوج
يعين امرأته بعمله فينفق عليها الا أن يبعث بينة إنها أمرته بذلك مسألة: وأما الذى عمره فى مال زوجته عمارة على غير سبب لم يلزمها فيه
تبعة وإنما يخرج ذلك على وجه ما يعمل الزوج فى مال زوجته لها لا له فذلك عندى منه تطوع فإن صحت بينتها وأرادتها في ذلك من الحيف على غيره من ورثتها فارجوا أن يجوز ذلك فى الصحة فى معنى الحق إذا كان القيام منه لها