المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٦

لا يلزمه وإنما ذلك اختيار منه إليها فأرادت أن تعطيه شيئا منه أو من غيره بحسب قيامه لها وعليها قيل لم يضق ذلك عندى ما لم يكن ذلك حيفا رأة لها منزل ولها زوج فعمر زوجها في حال معاشرتها في

مسألة

: وعن

المنزل عمارة ثم اختلفا بعد ذلك فطلب الزوج عمارته تلك قلت ما يجب له فمعى إنه قد قيل ماكان من عمارة الزوج وعمله فى مال زوجته على غير شرط منه عليها ولا شرط منها له بشيء على نفسها من أجرأو عمارة فذلك مما تجرى به العادة بين الناس بين الزوج وزوجته ان يعمل لها ويعمر على غير حق لازم ولا أمر ثابت وكذلك ممن قد يعمل له من الأعمال وينفعه من المنافع ما لا يلزمه لها حق مما لا يعمله لغيره إلا بأجر وهذا مما يجرى به العرف والعادة بين الناس ولكل وقت يجرى بين الناس حكم ذلك من اتفاقهم واختلافهم وليس أيام الاختلاف عندى تنقض أيام الاتفاق فيما قد يجرى في أيام الاتفاق والأحكام. وماكسى الزوج زوجته فى حال المعاشرة وأعطاها من الكسوة واصطفيته من ماله بأمره فى حاله تلك لها فقد قيل إن ذلك كله لها لا عليها فيه شيء ان لم يكن شرط عليها بذلك شرط ولاكساها ذلك بحكم حاكم لما يلزمه لها فيما يستقبل وان حكم عليه لها بذلك بحق قد لزمه فيما مضى فهو لها أيضا دونه أيضا فافهم ذلك.

يوسع

مسألة: وعن رجل فسل فسلاً فى مال زوجته ثم طلب الفسالة لها والعناء ومات الزوج وطلب ورثته إلى الزوجة الفسالة أو العناء عما فسل والدهم وكانت الزوجة حية أو ميتة ما يحكم لهم فى ذلك. فعلى ما وصف فإذا لم

*

228