الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٧يكون متفاوضين فقد قيل لا عناء له ولا فسالة ولا لورثته بعد موته لان ذلك مما يعرف إن ذلك يكون من الرجل لزوجته وأما إذا كانا متفاوضين وطلب هو ذلك فقال من قال إن له ذلك وقال من قال إن ليس له ذلك وأما إذا مات هو ولم يطلب فليس لورثته تغيير فى الوجهين جميعا. وفي جواب لأبي سعيد قلت ما تقول في رجل فسل فى مال امرأته فسلا حتى صار نخلا ولم يكن بينهما شرط فعلى ما وصفت فالذى عرفنا إن فسل الزوج في مال زوجته أو بنى في مالها أو عمره لزوجته لأن ذلك من فعل الزوج لزوجته إلا أن يكون بينهما في
ذلك أساس على أو شرط شيء وقد قيل بما تقدم والله أعلم. مسألة: وسأله نصر بن حراس عن الرجل يبنى فى مال زوجته ثم يموت أو يطلق منه فقال سعيد كان والدى يقول إذا بنى الرجل في أرض زوجته أو فسل فهو لها ثم قال سعيد أما إذا كان يبنى بالأجر والنتاج ولا يبنى عرضها بطين فكانى أراه له
مسألة: وسألته عن رجل يفسل فى أرض زوجته فسلا برأى زوجته أو بغير رأيها فلما ان هلكت طلب عناءه إلى الورثه قلت هل له عناء قلت أو طلب إليها ذلك وهى فى الحياة هل يدرك ذلك وكذلك ان طلب قيمة الفسل هل يدرك ذلك منها طلب ذلك إليها أو إلى ورثتها فعلى ما وصفت فقد جاء الأثر
جميع
مجملا إنما فسل الزوج فى مال زوجته وعمر فلا حق له فيه حتى يصح إنه كان ذلك منها بمشارطة له بحق له وقد قيل ايضا إذا كانت في الحياة وكان الزوج
229