المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٩

231

من ماله وذلك مما لا يعدم وهو المعروف وهو على ذلك حتى يصح غير ذلك من وجوب حفر أو أجرة.

باب [60]

الفسل والعماره والبناء

في مال الغير برأيه أو بغير رأيه

قال محمد بن محبوب رحمه الله من فسل فى أرض رجل بإذنه فللفاسل الخيار إن شاء أخذ فسله وإن شاء أخذ قيمته ومن فسل في أرض رجل بغير إذنه فلرب المال الخيار إن شاء أخذ الفسل بالقيمة وإن شاء أمر الفاسل معى

أراد

فسله

يقلع ويرد له أرضه كما كانت مسألة: الآثار من جواب أبى على رحمه الله وسألته عن رجل فسل ومن أرضا ثم استبان له إنها ليست له فبرأ منها فسئلت عن الفاسل له أن يقلع صرمه أو يأخذ صرما مثل صرمه وقلت إن قال الذى له الأرض لا أعطيك الا صرما وقال الفاسل لا آخذ إلا صرمى وقلت ان فسلها وهو لا يعلم إن الأرض ليست له وليس للفاسل الاصرما مثل صرمه فإن فسلها بجهالة وسبب يرى إنها له ثم استحقت أخرج صرمه ما أمكن له قلعه ويرد له ترابا حتى يساوى ما اخرج

*