المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٣٠

منها وان لم يمكن له أخراجه كان له صرم مكان صرمه وقيمة عنائه ونفقته. مسألة: ومن جواب أبي عبد الله إلى أبى على وعن رجل فسل عشرين فسلة في أرض أمرأة أخرى حتى عاشت ثم توفى وبلغ المرأة ذلك بعد موته إن فلانا فسل في موضع كذا وكذا فغيرت وقالت لم أعلم فنحن نقول إنه لا ينزع من أيدى اليتامى ماكان فى يد أبيهم حتى تأتى المرأة بحجة سوى ما ذكرت أنها لم

تعلم ومن غيره: نعم إذا صح ان الهالك فسل فى مال أجنبية ليست بامرأته ولا ممن لا يقوم الرجل بامره ولم يصح إنه غاصب فالغسل للفاسل بحاله ولا يخرج فإذا أن الأرض للمرأة والفسل للفاسل كان كذلك الفسل للفاسل والأرض صح لصاحبها. ويوجد على أبى الحوارى فى الذى فسل أرضا لرجل وهو محاضر ثم أدعى الفسل وأحضر البيئة انهم رأوه يفسل هذا الفسل إن لصاحب الفسل فسله ولصاحب الأرض الخيار إن شاء أعطاه قيمة فسله وإن شاء ودعه يقعشه

وينظر فيه.

مسألة: قال ابن الأزهر إن الفسل والبناء إذا فسل الرجل وبنى على رجل

فهو بمنزلة الادعاء على الرجل ويقوم مقام الادعاء على الرجل.

ومن غيره: قال نعم

وقد قيل ان البناء والفسل ليس بمنزلة الادعا الا ان يموت المحدث والمحدث عليه قال ومن قال حتى يموت المحدث عليه فورثته

الحجة على المحدث

ومن غيره: قال وقد قيل إذا صح لرجل إنه كان يأكل المال ويثمره ويغرسه

*

*

232