المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٣١

أو يعمره إن ذلك يدله ولو لم يشهدوا له إنه في يده وأما إذا صح إنه كان

يعمله لم يكن ذلك يدله

مسألة

:

وعن

الله وسألته أبي الحسن رحمه عن رجل مات وخلف مالا وأولادا صغارًا فلما بلغ الاولاد مبالغ الرجل والنساء وجدوا في أرض يستحقونها نخلا لهم فسلا لا يدرون متى فسل في حياة والدهم أو بعد موته فأرادوا قلع ذلك الصرم. قلت هل لهم ذلك على من غرس هذا الصرم وهم لا يعلمون من غرس هذا الصرم قال نعم الا أن يأتى من غرسه ببينة تشهد له

إنه غرس فى حياة والد هؤلاء الورثة لهذا المال قلت فإن هلك الغارس لهذا

الصرم قبل ان تقوم عليه الحجة هل على ورثته مثل ما عليه قال نعم

قال غيره وقد قيل إذا مات الغارس وصح إنه غرس هذا الصوم ثبت في

مكانه فإن صحت الأرض لغيره كانت النخل في الأرض وقائع. قال غيره وقد قيل إنه إذا صح إنه فسل فى مال اجنبي ولم يصح إنه غاصب فالفسل للفاسل بحاله ولا يخرج والأرض لصاحبها وقيل في الذي فسله في أرض رجل وهو محاضر وادعى الفسل وأحضر البيئة إنهم رأوه يفسل هذا الفسل فإن لصاحب الفسل فسله ولصاحب الأرض الخيار إن شاء أعطاه قيمة فسله وإن شاء ودعه يقعشه والله أعلم فانظر في ذلك. ومن الجواب وذلك إذا كان لورثة هذا الهالك بينة تشهد لهم بإن نخلهم هذه وهذه النخل التي لغيرهم لا يعلمون لا حد فيها حقا فما بين هذين المالين ومن غرس صرما أو غيره من الأشجار كانت الصرمة والشجرة حجة لمن غرسها إذا لم يكن عند

*