المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٣٢

باب [61]

المفاسلة بين الناس

وعن رجل دفع إلى رجل أرضًا يفسلها له بالربع وشرط عليه أن عليك صلاحها وصلاح الفسل إلى عشر سنين فهذا شرط ثابت وأن شرط الفاسل على صاحب الأرض مأكلة الأرض إلى أن يحمل الفسل فهذا شرط مجهول وهذا الشرط تجوز فيه الجهالة وله مأكلة الأرض إلى أن يحمل الفسل وذلك

اذا جعل مأكلتها سنين معروفة فله مأكلة الأرض إلى تلك السنين مسألة: سألت محمد بن محبوب عن رجل فاسل رجلاً أرضا له ففسل الفاسل ونشأ فيها نخل من غير أن يفسل فلما وقع القسم قال صاحبه ليس لك في هذه النواشى شئ وقال الفاسل بل أخذ فيها حصتى فقال تقسم النخل والنواشى جميعا وكل من دخل إليه شئ منها فهو له قلت له فالنقص الذى لم يفسل هل للفاسل منه نصيب فى النقص مما يلى نخلة قال ليس له إلا ما فسل. مسألة أبى الحوارى وعن رجل فسل لرجل صرمًا بالثلث والربع فلما: وعن قسم الصرم طلب الفاسل شرابًا لصرمه فقال المفسول له لم يكن بيني وبينك شرط أن لك شرباً وقلت ان طلب الفاسل القسم لما بانت حياة الصرم ولم يكن بينهما شرط فى الفسالة إلى حد محدود فأقول اذا لم يكن لذلك حد محدود ولا أمر معروف فهذا مجهول وهو منتفض فأن تراضيا على أمر يتفقان

*