المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٣٣

عليه اليوم فذلك إليهما وأن نقضاه أو نقضه أحدهما فهو عندى منتقض ويكون للفاسل عناؤه على ما يرى له العدول على المفسول له وتكون الأرض والفسل لصاحبها وأما الشرب فليس أراه للفاسل ولو كانت الفسالة صحيحة إلا حتى يكون شرط الفسالة في الأصل على ذلك

مسألة: عن أبي على الحسن بن أحمد ورجل أعطى رجلاً مالاً يفسله له بسهم معروف ففسل له وقسم فوقع فى سهم الفاسل فسلة على وعب ساقية جائز تستحق القياس من أعلى الوعب هل له ما يستحقه من الوعب على هذه الصفة أم إنما له الفسلة وحدها فاذا كان الوعب لصاحب المال الأصلى وكان

مما فاسل عليه كان لصاحب الفسلة الوعب والله اعلم. مسألة: ومن غيره وعن رجل أعطى رجلاً أرضًا يغرس فيها كرما بشرط على أن أدرك لصاحب الأرض نصفه ولمن يغرسه نصف الكرم والأرض قال ذلك جائزا أرأيت أن اشترط عليه أن يغرس فى أرضه كرما وشجرا وينتفع بالكرم

والشجر فإذا بدا له التحويل كان الكرم لصاحب الأرض أيجوز ذلك قال لا مسألة: فما تقول فى رجل أعطى رجلاً أرضًا يفسلها بالثلث وله زراعتها ثم أنه فسل بعضها وزرع الباقى ثم أنه ضيع الفسل ما يجب لهذا الفاسل فيما حيى من الفسل وما يجب عليه فى التضيع فعلى ما وصفت فأن كانت هذه المفاسلة بينهما شرط معلوم إلى أجل معدود يعرفانه فأنه ان ضيع الفاسل من قبل أن يخرج من حدود ما يلزمه القيام به فقد لزمه غرم ما ضيعه متعمدًا حتى تلف على يديه إلا أن تكون له حجة توجب له العذر فله حصته فيما حيى من الفسل

237

*