الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٣٤على ما جرى بينهما من المفاسلة وان كان المفاسلة على غير شرط فللعامل عناؤه وعليه غرم ما ضيع بغير عذر والله
أن
مسألة: وعن رجل أعطى رجلاً أرضًا يفسلها له بحصة ففسلها فلما حييت وعاشت وحمل منها ما حمل فيبس الفلج فمات فهل يكون للفاسل في أرضها شئ وهي قد ماتت من قبل أن تقسم فعلى ما وصفت فاذا ماتت بعد أن وجب للفاسل حصته في النخل وله حصته في الأرض كاملة وفى النخل وان ماتت النخل من قبل أن يجب للفاسل الحصة فى النخل فلا حصة له في الأرض وله يفسلها ان أراد ذلك يرجع مسألة: وفى رجل وولد له تشارطا أن يعطيه ما فسل في الأرض لولد له صغير الثلث أو النصف ثم أن الولد هلك وخلف الصبي يتيما قلت هذا شرط ثابت أم لا فلم أقف على معنى مسئلتك إلا أنى أحسب أنك أردت أن الوالد شارط ولده البالغ على أرض ولد له صغيران يفسلها له بالنصف أو بالثلث فان كان كذلك جائز ما فعل الوالد فى مال ولده من المشاركة والمنفاسلة كفعله في مال نفسه اذا كانت المفاسلة والشرط بينهم ثابتا نافهم ذلك * مسألة: وعن الذى يفسل لرجل كرما أو رمانًا أو نار نجا وأترنجا أو تينا ء منه هل يثبت ذلك على سنين معروفه أو غير سنين معروفه بحصة
مفاسلة بشيء منه مثل النخل قلت هل يجوز ذلك ويثبت فاذا كان ذلك بحصة معروفة في سنين معروفة جاز ذلك على ما تشارطا اذا كان بشيء معروف على وقت
معروف
238