الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٣٥مسألة
موسي
على
: وعن رجل فاسل رجلاً على أرض له ثم باعها قبل أن يفسل له فيها شيئًا فطلب الفاسل شركته قال ما كنا نرى له فيها شيئًا لأنه لم يفسل ولكن قال له شرطه له يأخذ ما شرط له قال بشير نحو ذلك والله أعلم. * مسألة: وذكرت في رجل متصل برجل وقائم على بستانه فسل له في أرضه فسلاً من قبل ذلك الرجل المفسول له قلت هل لهذا عناء على هذا وهو قائم أسباب أمره به ومتصرف فى أسبابه وقال المفسول له أنه لم يأمره قلت له عناء في ذلك قلت وكذلك أن فسل الفاسل من عند نفسه في مال الرجل قلت ما يجب له على ترنجا أو تينا مفاسلة بشيء منه هل يثبت ذلك على سنين معروفه أو غير سنين معروفه بحصة منه مثل النخل قلت هل يجوز ذلك ويثبت فاذا كان ذلك بحصة معروفة فى سنين معروفة جاز ذلك على ما تشارطا اذا كان بشيء معروف على وقت معروف. * مسألة
وعن رجل فاسل رجلاً على أرض له ثم باعها قبل أن يفسل له فيها شيئًا فطلب الفاسل شركته قال ما كنا نرى له فيها شيئًا لأنه لم يفسل ولكن موسى قال له شرطه له يأخذ ما شرط له قال بشير نحو ذلك والله أعلم. * مسألة: وذكرت في رجل متصل برجل وقائم على بستانه فسل له في أرضه فسلاً من قبل ذلك الرجل المفسول له قلت هل لهذا عناء على هذا وهو قائم على أسباب أمره به ومتصرف فى أسبابه وقال المفسول له أنه لم يأمره قلت له عناء في ذلك قلت وكذلك أن فسل الفاسل من عند نفسه في مال الرجل قلت ما يجب له على ذلك ان تنازعا أله أن يأخذ صرمه أول قيمته اذا كان يتصرف
239