الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٣٦له قد يعمل له بغير أجر ولاسهم فى ماله ولا مفاسلة وذلك هو الأغلب من أمره كوكيل الرجل فى ماله وكخادمه والمتحقق له في أمره بالتعارف وأنه ليس له فيما له حق وإنما هو يعمل له ما جربه عليه أو لثواب يرجوه منه أو ليد تقدمت منه إليه فليس له فى هذا كله أجر ولا عناء ولا مفاسلة فإن فسل من ماله فهو الذى أتلف ماله وان كان له سبب فى المفاسلة وفى المعاملة أو كان بينهما شي انتقض فلا يخيب من العناء فى ذلك ومن قيمة الصرم على ما يراه
العدول وكل عامل بسبب وإنما يتعلق له السبب الذي دخل * مسألة: جواب موسى بن على وعن رجل أخذ أرضًا فسالةً بالربع وكانت ذات شجر واسل وأنه أخرج شجرها وزكاها فخرج ما فسلوا عليه فذكرت أن صاحب الأرض طلب الماء لنفسه دون المفاسلين فاحسب أن الماء لأهل الأصل إلا أن يكون شرط فلهم شرطهم من الفلج الآخر الذى شرط الفاسل
*
*
أن يسقى منه ولا يمر على الفاسلين من ساقية ماء إلا بإذنهم. مسألة: وقيل في رجل قال لرجل كلما فسلت فى مالى فهولك فكلما فسل هذا في مال القائل فهو ثابت له من طريق الإقرار ولا رجعة للمقر ولا عذر له يجهالته وان قال كلما فسلت فى مالى فقد أعطيتك اياه فهذا فيه الجهالة فان أتم له العطية فهو أحب إلينا وأن رجع في عطيته كانت له الرجعة وكان للفاسل الخيار أن شاء أخذ قيمة نخله بغير أرض وأن شاء أخرج ما فسل والخيار في
ذلك للمعطى وانما فرق بين هذين الموضوعين الاقرار وموضع العطية مسألة: وعن أبى الحوارى رحمه الله وعن رجل أعطى رجلاً أرضًا يفسلها
240