الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٣٧*
له بالثلث وقال له صاحب الأرض كل شي زرعته في الأرض لك النصف من الزراعة ثم لما فسلها مات الفسل فالأرض تكون لصاحب الأرض أو يكون للذى فسلها حصته من الأرض تركها أو تمسك بها فان كان مات الفسل من قبل الوقت الذى شرط عليه لم يكن للفاسل في الأرض شي والأرض لصاحبها تركها الفاسل أو تمسك بها وان كان مات الفسل من بعد الوقت الذى وقته له صاحب الأرض كان للفاسل حصته من الأرض يعمل فيها ما شاء.
* مسألة: وعن رجل أعطى ابنه أرضًا يفسلها بالربع ففسلها أو لم يفسلها وأن الوالد أشهد أنه لا فسالة لولدى فى قطعتى وذلك في صحة الوالد أو عند موته قال أن كان قد فسل فليس للوالد أن يرجع لأن هذا بحق وان كان لم يفسل فله الرجعة قلت فان كان غير ولده قال فلا رجعة له فسل أو لم يفسل اذا قال أنه يقوم في المفاسلة مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن وعن رجل دفع إلى رجل أرضًا يفسلها له بسهم ففسلها صرومًا مختلفة متلونه ثم طلب سهمه من الفسل يعطيه بالقيمة أم بالعدد قال اذا كان الشرط ثابتا بنصيب معلوم إلى أجل معلوم بينهما ثبت له سهمه بانقضاء الوقت على قول من يثبت ذلك وصار شريكه فيها وتكون القسمة بينهما كقسمة الشركاء في الأموال والله أعلم قلت فان الفسالة جائزة على هذا ثابتة أم لا قال اذا كانت شيء معلوما إلى أجل معلوم من سنين أو خوص معلوم فقد جاز ذلك بعض الفقهاء والله أعلم.
241