المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٣٨

قلت كيف يكون الشرط فى الفسل الثابت بينهما قال قد مضى الجواب أنه اذا أعطاه أرضًا معروفة معلومة فسلها نخلاً معلومة إلى أجل معلوم من سنين معلومة فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء أو قدر معلوم بالنخل فاذا بلغ ذلك فاتفقا ثبت له نصيبه على قول بعض الفقهاء والله أعلم قلت فان اختلفا باختلاف عدد الخوص بطول الزرع قال المعروف لا تختلف وانما يختلف المجهول اذا قال بسنة كان معروفًا وثبت واذا قال تسع خوصات في كل واحدة حتى يكون ذلك في

الجميع.

باب [62]

كم يفسح الفسل عند الحدود والجدر

ومن جامع ابن جعفر وأما الفسل فمن الحكام فمن رأى أن يفسح عند الحدود ذراعان ومنهم من رأى فسح ثلاثة أذرع. ومن غيره: قال نعم قد قيل ذلك وقال من قال أنه يفسح عن الحد بقدر ما اذا قامت الفسلة نخلة قامت في مال الفاسل ولم تضر صاحب الأرض وكل

من لم يفسح واستفرغ حده فان قام فسله ودخل فى حد غيره فهو مصروف. مسألة: والفاسل فى الأرض والفسل اذا قربت من منازل الناس فيأمرهم الحاكم بالفسح من النخل وكذلك يفسح كل واحد من الجدار ثلاثة أذرع ثم

242