الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٣٩يفسل ما وراءها ومن لم ير الفسح أمر أن يفسح ذراعًا من الحد أو الجدار.
* مسألة: مما يوجد عن هاشم وغيره وقد يقول بعض الناس الرمان والتين والشجر بفسح عن الحدود ثلاثة أذرع من النخل وكذلك الطريق الجائز ويفسح الموز ذراعان والقرط ستة أذرع أذرع والله أعلم.
*
قال معى
مسألة: وسئل عن رجل فسل في أرض له صرما كم يفسح عن أرض جاره أنه قد قيل فى ذلك باختلاف قال من قال يفسح عن أرض جاره بقدر ما لا يضر عليه يجذعها ولا سعفها اذا صارت نخلاً وقال من قال يفسح ذراعين وقال من قال ثلاثة أذرع وقال من قال ما لم يدخل جذع النخلة في أرض جاره فاذا دخل جذع النخلة فى أرض جاره وصح ذلك أخذ بازالتها
عنه.
مسألة: من الزيادة المضافة قيل فرجل فسل تحت نخلة له فسله ثم باع النخلة وتلك الفسلة تحتها أقرب من ثلاثة أذرع وشرط النخلة وقيعة ثم أن صاحب النخلة باعها لرجل فادعى أن المشترى الأول اشترى هذه النخلة وكانت هذه النخلة مكانها وكانت هذه الفسلة قد ماتت قبل أن يشترى المشترى الثانى النخلة ثم أن البائع أراد أن يفسل فسلة مكان تلك الفسلة الميتة فطلب صاحب النخلة المشترى الثانى أن يفسح عن نخلته ثلاثة أذرع لأنها وقيعة قال ان كان المشترى الثانى اشترى هذه النخلة والفسلة حية ثم ماتت كان لصاحب الأرض أن يفسل مكانها وان كان المشترى الثانى اشترى هذه النخلة وقد ماتت الفسلة كان له ذلك أن يفسح عنه ثلاثة أذرع ثم يفسل قيل له فان كان البائع
243