المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٨

*

*

الإدلال وأما على قول من لا يرى الإدلال ولا يجيزه فمن زرع مال غيره بلا رأيه فهو بمنزلة المغتصب إلا أن يصح في زراعته الأرض سبب يجوز له فلا

يكون غاصباً قال المصنف هذه قد كتبتها فى الزارع بسبب وإنما أوردناها في

لأن

هذا الموضع فيها معان تدل على معرفة المغتصب فانظر في ذلك مسألة: الحجة المانعة من غصب أموال الناس قول النبي «دماؤكم وأموالكم عليكم حرام». وقال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

فهذا يمنع من الغصب فإن قيل هذا الخبر إن صح كان الملك محرماً على ربه قيل له أن إجماع الأمة على أن ملك المرء حلال له ومال غيره بغير طيب قلبه

أن

حرام عليه. ونظير الآية والخبر قولهتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إنما وقع النهى لا يقتل بعضكم بعضًا بالإجماع والسنة فإن قيل الخبر المحمول على العموم. وظاهره أنه محرم على ربه قيل النهى أن يقتل بعضكم بعضا بالإجماع والسنة. فإن قيل له الإجماع قاض على ما اعتللت ولو لاذ لك كان حراماً عليه قتل نفسه ومباحًا له قتل غيره فلما كان حرامًا قتل المؤمن بالآية بطل اعتلال المعتل كيف وقد أوجب قطع يد السارق وقتل المحارب الذي يقطع الطريق ومن اغتصب من رجل شيئًا ثم غصب المغصوب من الغاصب دون الذي له. قال أبو ابراهيم ووجدت شبه ذلك ولكن لا ينوى الأخذ المؤخر من جهة الغصب

ولكن يستوفى حقه

مسألة:

أخذ

ومن

من منزل قوم كان فيه أمانات وطلب الذى له شيئًا

وأخذه والذى له غير جنس الذى أخذه فإن كان غير جنس ذلك فلا اشتباه