المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٠

ذلك أو لم يكن طعام مثله أو قد حجر عليه الحاكم ما له لاجل دينه او مظلم عليه ضمانها فهذه وجوه أخاف أن يلزم الجبار ضمانها في هذه المعانى وإن قيل لا يلزمه ضمان لانه لا تقية فى الفعل والله أعلم وأنا طالب فيها الأثر إن شاء

الله

مسألة: قال محمد محبوب من اغتصب امرأة بلبنها فمات ولدها فان كان في موضع لا يوجد لولدها غذاء من غيرها ولم يدركه حتى مات فعلى المغتصب دية الولد وان كان في موضع يوجد له غذاء من غيرها لو أرادت فلا شيء على المغتصب إلا العقوبة والأدب

باب [3]

ما يتولد بسبب الغصب وما أشبه ذلك

من

الأحداث

وأما الذي ينبت نخلة فيجيئ آخر فيأخذ النبات من النخلة فتقرفد النخلة أو لا تقرفد فقول لا يلزمه ضمان الا قيمة النبات بسعر البلد فى نظر العدول وقول ما ضر عليه

بسبب ذلك فعليه ضمانه قال والأول أكثر.

* مسألة: فأن سرق نباتا من فحال غيره فلقح ماله قال يعطيه قيمته يوم سرقه كما يباع فأن قال أفسدت على تحلى ولما قدر على نبات إلا نباتًا أفسد على قال

ينظر في فساد ما فسد بسبب ذلك فهو عليه

12