الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١١مسألة: لأبي المنذر سلمه الصحارى إلى على بن عمر فيمن أعان على هدم بئر لرجل عليها زراعة حتى ضاعت الزراعة وكذلك أن أعان على هدم فلج لأحد حتى ضاع زرعه ومات من العطش أو يسد ماء آخر حتى يموت زرعه وكذلك الذي ينقب بيت آخر ويأخذ متاعه ويتركه منقوبًا فيجي آخر فيأخذ من البيت متاعا آخر وكذلك الذى يفرج الحضار عن الزرع حتى تجى دابة فتأكل الزرع ما يلزم هؤلاء قال كل فاعل لما ذكرت ضامن لما تلف من فعله يوم تلف إلا من نقب البيت وتركه منقوبًا فدخل هو وغيره فلا ضمان عليه فيما أخذ غيره والله أعلم قال المصنف اذا لزم الضمان فيما أكلت الدواب من أفراج الحضار لزم من أكلها فى نقب البيت وانما سقط حدث البشر خاصة في النقب لأنهم عقلاء وضمان ذلك متعلق عليهم دون الناقب والله أعلم.
باب [4]
في غصب العروض وضمانها
وسن أنه من اغتصبها ما لا يكال ولا يوزن مثل الثياب والأثاث والفرش وغير ذلك فاستهلكه أنه عليه قيمته وقد وافق هذا لأن ما لا يعرف مثل وقيمته يوم التلف أو أفضل قيمته.
13