المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٣

15

مسألة: فيمن اغتصب شيئًا واشترى به سلعة فأن قال بعنى بهذه الدراهم فباعه بها فالبيع فاسد باطل وقيل البيع تام ولرب المال الخيار.

*