الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٤باب [0]
ضمان ما يكال ويوزن بالغصب وغيره
قال وسن أنه من اغتصب شيئًا مما يكال ويوزن مثل الورق والذهب والطعام وغير ذلك مما يقع فى المكيال أو الميزان ويبغى شئ في أيدى الناس فاستهلكه أن عليه مثل ما اغتصب من ذلك من جنسه ووزنه ومكيله فهذا قول بعض وقول كثير من فقهائنا أن ما اتلف الغاصب من ذلك من الأطعمة وغيرها مما يكال ويوزن فان شاء أخذ مثله وأن شاء قيمته اتلفه فأما يوم الذهب والفضة فله مثل ذلك لأن هو القيمة ولا قيمة له غيره فيعطيه مثل
الذي له
أفسده
* مسألة: (1) قال وأجمعت العلماء أن من اغتصب حنطة أو شعيرا أو نحوهما. من الطعام بما يقع فى المكيال والميزان فلم يستهلكه الغاصب ولا أتلفه ولكن وهو قائم أو صب فى الحنطة ماء ففسدت أو في التمر ففسد أن ليس للمغصوب أن يأخذه ويأخذ ما نقص ولكن أن شاء يأخذه بعينه ولا شئ له غيره وأن شاء أن يأخذ مثله من الغاصب ويسلم إليه ذلك الفاسد فعل هذا
(1) زيادة في بعض النسخ احسب عن ابى الحسن فان اتلف له حبا واراد التوبة ما يلزمه قيمته يوم اخذه أو يوم اتلفه أو حب بدله من ذلك قال حب بدله من ذلك الجنس الا ان يختار صاحبه القيمة فله ذلك وقال قوم له القيمة افضل قيمته يوم غصبه أو يوم استهلكه والله اعلم.
16