المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٥

قول وقول أن شاء أخذ قيمته لحال ما أحدث فيه الغاصب من الفساد وأن لم يكن فاسدًا فله أن يأخذه وليس له قيمة ولا غير ذلك ولا مثل فأن ذلك قائم بنفسه لم يحدث فيه شي. * مسألة: ومن جعل تحت دجاجة لغيره بيضة وخرجت فرحًا فهو لصاحب البيضة ومن سقى زرعه بماء حرام ففيه قولان ونحن نأخذ بقول من قال لا يحرم

*

الحب عليه وعليه ضمان ذلك الماء حتى يتخلص منه وعن

أبي عبد

الله

ومن

يأخذ من ماء الناس ويسقى به بقلاً هل لى أن اشترى منه. قال لا وقول جائز والضمان على الساقى. وأن سمد أرضه سمادًا حراماً فهي كذلك في الحب

والعلف.

مسألة: أبو الموثر فيمن سرق علفًا لدوابه أنه لا بأس على من اشترى الدابة ولو علم قال غيره لا إثم على السارق والدابة حلال لمن اشتراها وذبحها. وفى موضع فيمن يطعم دابة الحرام هل لى أن آكل لحمها وأحمل عليها اذا علمت

فلا تفعل إلا أن يرد صاحبها ما أكلت وقول لا بأس بذلك. * مسألة: فيمن سرق حطبًا فقبس من ناره أحد فلا أرى بذل بأسا من غير أن يأخذ نارًا فيها من ذلك الحطب شيئًا فأما الجمر واللهب فلا بأس به. وقول لا يجوز من الحطب ولا من الجمر لأنه قائم ولكن من اللهب أن أراد. مسألة: من الضياء واتفق الناس أن المبايعات جائزة من جميع الناس من بار أو فاجر وكافر ومشرك أو مسلم فيما يجوز من البيوع من الأسواق وغيرها وان كان أهل القبلة وغيرهم من عادتهم الغصوب وبيع المحرمات وأجازوا ذلك

*

17