المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٧

*

يعطيك فان ظلم شيئًا وأنت تراه ثم أطعمك ذلك الشئ أو أعطاك فعليك

قيمته لربه.

مسألة: ولو أن رجلاً دخل على رجل شاهر سرقه وأخذه الأموال ظلما فقدم إليه طعامًا فأما فى الحكم الواجب فله ذلك وما كان ذلك يحتمل حلاله بوجه من الوجوه ما لم يعلم حرامه وأما فى التنزه فتركه أحب إلى. اذا وقعت

الشبهة.

مسألة: وعن طعام البحرين هل يجوز لأحد أكله قال ماكان في أيدى الناس مما أصله حلال من أهل القبلة أو أهل الذمة جاز الانتفاع به ما لم تعلم أنه غصب أو حرام بوجه ولا يشك فيه العالم به قال وهى كسائر البلدان وحكمها حكم غيرها.

مسألة: وفى الضياء أن البحزين لا يجوز الأكل منها إلا ما جلب إليها من غيرها وفيه اختلاف بين المسلمين والرطب فيها حكمه حكمها ولا يمكره أن يصل إليها رطب من البصرة وأما الحب فالحكم فيه حكم الاختلاف اذا كان يجلب لها من غيرها

باب [6]

في ما وجد عند السارق هل يجوز أخذه

من يده

ومن وجد في ذرته رجلاً ومعه عذوق ومخلب ورأى فى ذرته قصباً

19