الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٠مسألة: قيل وفى جماعة غصبوا شاة وأطعموا منها رجلاً ثم أخبره واحد منهم أنهم غصبوها أنه لا يقبل منه فأن قال له جميعهم أنهم غصبوها لزمه
تصديقهم.
مسألة: فان سرقوا شاة فعلى كل واحد منهم بقدر ما أكل منها من الضمان وقول على كل واحد منهم ضمان الكل وهم لصاحبها ضامنون لقيمتها فأن تابوا جميعاً وجاءوا يتخلصوا أعطوا قيمتها وأن تاب واحد منهم أدى على هذا القول الأخير قيمتها إلى صاحبها ورجع على شركائه بحصصهم لأن الأداء عنه لأن هذا الضمان فى الأصل بحق واحد لرجل واحد من عين واحدة
وعنهم وهم ممتنعون من دفع هذا الحق الذي عليهم ولم يكن لزمهم ضمان هذا الحق الذى عليهم بأمر صاحبه فيكون لهم سعة فى ذلك وليس سبيل الدين المتحمل سبيل الغصب لأن الدين بطيب قلب صاحبه والغصب بمنزلة من لم يزل
إلى صاحبها فأنه يقول له هذا حق وجب على مما لزمني ضمان في مالك ولا وإذا أراد واحد منهم تسليم ثمن هذه الدابة أو قيمتها إلى صاحبها فأنه يقول له
مسألة
هذا حق وجب على مما لزمنى ضمان فى مالك ولا يعرفه القصة قوم سرقوا ثورًا وشاة ثم أراد واحد منهم أن يتوب ما يلزمه فان كان هو الذى أخذها فعليه الثمن كله وأن كان هو وغيره فعليه نصيبه من الثمن وأن ذبحه واحد أو اثنان أو ثلاثة وأربعة أمسك بعض وذبح واحد فكل هؤلاء
يلزمهم الثمن كلهم الذي ذبح والذي أمسك مسألة: وأما الذى جاء بها إليهم فذبحوها فعليه وحده وقول أن الذابح لها
22