المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢١

يضمنها كلها على الانفراد ويضمن الذين أمسكوها له النصف على الانفراد

كل واحد منهم حصته من نصف الثمن

* مسألة: في جماعة سرقوا ثوبًا لرجل فباعوه وكان الأخذ منهم له بمعنى واحد: ثم أتلفوه على ذلك فقول يلزم كل واحد منهم ضمان الثوب كله على الانفراد وقول لا يلزم كل واحد منهم إلا بقدر حصته فأن أخذه زيد في مه إلى عمرو

أنه

فاتلفه فهما ضامنان جميعا على الانفراد ولا أعلم في ذلك اختلافاً مسألة: في جماعة سرقوا دابة رجل فأكلوها فأراد أحدهم التوبة فقد بلغنا يجى بحصته فيدفع إليهم ولا يخبرهم بالفعل وأن قالوا من أين هذا قال هولكم ولا يخبر. هذا قول موسى بن على. وقال موسى رزق رزقكم الله أياه كان لكم فأن أقر معهم. قال هاشم أخذوه بالثمن أن أرادوا. وان ستر عنهم لم

يكن عليه إلا حصته

* مسألة: قال أبو الحسن في ثلاثة نفر اجتمعوا فأخذ انسان منهم شاة فأمسكها أحدهم وذبحها الآخر وأكلوا منها جميعًا ثم أرادوا التوبة فقال أن أراد الذى أمسك الشاة التوبة فعليه ضمان نصف الشاة وأن أراد الذابح التوبة فعليه ضمان جملة الشاة وأن تاب الممسك وإلا رد الممسك على الذابح نصف الثمن. وعلى الأكل أن يرد عليها قدر ما أكل. قال وكذلك لو أن أحدهما جد النخلة والآخر تناول منه الجداد فهو بمنزلة الذابح والمتناول بمنزلة المسك وما أكل الآخر وحمل أو أعانهما فيه فوضًا من على منزلة الشاة. قال وأما ان دخل منزل رجل فأخذ منه شيئًا فرافعه عليه هذا فان هذا بينهما نصفان وأيهما

23