الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٢*
24
تاب ضمن جملته ورد الآخران أراد التوبة عليه. وهذا اذا رفعه عليه من البيت وأما اذا رفعه عليه من خارج فقد قيل عليه التوبة ولا ضمان على
الرافع
أنه
باب [7]
الإباحة في الأموال وما يجوز ويثبت
ومن اتسع رجلاً فى ماله فقال له أنت فى الحل فيما يستقبل مما أكلت من مالي واتسعت فيه فهذا حل جائز على ما يعرف المستحل من المحل أن كان يعلم إنما يحله على أنه قد أباحه في ماله فلا يأخذ منه إلا بما يعلم أن صاحب المال لا يلحق نفسه ذلك مما تطيب نفسه له وإن كان يعلم منه أنه انما يحله يتقيه به أنه لا يرزاه بشئ ينكى قلبه لأن ذلك الحل يختلف في مذاهب الناس واختلافهم وذلك يعلمه المستحل أن شاء الله من طبع المحل ومذهبه واخلاقه وانشراحه لمن استحله فيعمل المستحل للناس في أموالهم على ما يعلم من
مذاهبهم وأحوالهم وأخلاقهم وحياهم فأرجوا أن لا يذهب عليك مسألة: وأما لفظ الحل نفسه فهو جائز بين الناس وليس عليهم إلا ما ظهر من حكم لفظهم وأباحتهم لبعضهم بعض. واذا قال له أناحل في مالك أفعل فيه ما شئت أنا وأردت. فقال له نعم أنت في حل من مالى افعل فيه