المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٥

27

*

منه جميع

الأشياء كلها في ما استقبل فى كل سنة إلى قيمة كذا جاز ذلك ان

أراد المستقبل جعله له أن يبرئ نفسه جاز له أن يبرئ نفسه فيما يستقبل أن لزمه له حق ويقول له وقد جعلت لى أن أبرئ نفسى من كل حق وضمان لزمنى لك من مالك من جميع الأشياء من أقل قليل إلى أكثر كثير

مما اعتمدت عليه وأخطأته أو نسيته أو جهلته فيما استقبله من عمرى. مسألة: فان قال أنت فى الحل من مال قيمته الف درهم فانما له الحل مما أخذه من المحقرات إلى قيمة ألف درهم وليس له أن يأخذ من ماله شيئًا من الدراهم وكذلك أن قال إلى ألف درهم فأنما له إلى الف درهم قيمة شئ من المال فلاوان قال إلى قيمة ألف درهم فليس يطيب له أن المحقرات وأما ما جل فحتى يخبره به ما هو ثم يدخل في القيمة على ما أحله

له

مسألة: أرسله خاله أو عمه ومن

وأما من

عمه إلى مال غائب عنه فقال له اعمره أو اصلحه وكل منه واكتسى ووسع على نفسك وخذ زكاته ولم يسم له شيئًا معلومًا ففعل ذلك ولم يعطه خاله أو عمه شيئًا غير تلك الإباحة ولم تطب نفسه بذلك فلا أرى ما جعل له ثابتاً حتى يجعل له شيئًا محدودًا إلا أنى عرفت عن الشيخ رحمه الله في نحو هذه الوكاله والقيام فى المال لربه اذا لم يجعل له كذا حدًا معروفًا أنه مجهول لا يثبت وأن كان أباح له بحد القيام فذلك مجهول أيضًا وان أباح به بحد القيام لم يجز له من ذلك إلا ما يتعارف بين الناس من الاباحة والاجازة فيما تسمح به نفوسهم ويتعارفونه بينهم لا غير ذلك حتى تكون