الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٦شهر
الاباحة معروفة. وان قتر هذا الرجل فى قوته على نفسه حتى استفضل شيئًا فهو لرب المال حتى يعطيه اياه أو يجيزه له ما فعل بعد تعريفه المقدار الذى أخذ من ماله واجب لمثل هذا أن يجعل له أجرًا معلومًا لكل ثمرة أو لكل يوم أو لكل فأن فضل شيء فله وأن نقص فعليه. وأن كان فقيرًا جاز له أخذ زكاة ذلك المال الذي أمر به لإستحقاقه قبض الزكاة وأما من جهة قيامه وعنائه فلا يجوز أن كان له من اجرته وعنائه قوت يجزى وكفاية قائمة من وجه المكاسب ففضل عنده دراهم ناضة بعد كفايته لسنته ولا يذهب ذلك في مؤنته ولعياله ولا لدين يلزمه ولم يجز له أخذ الزكاة
باب [8]
فى الدلالة بين الناس في الأموال وغيرها
الحسن بن أحمد فى الدلالة اختلاف بين الناس أجازها أكثر المسلمين وأحسب أن بعضًا يقول لا يكون إلا على من يتولاه والمعمول به أنها في مال الولى وغير الولى ممن يعرف منه ذلك وذلك اذا كان يدل عليه بشيء يسريه
المدلول عليه ولا يكره مما لو فعله بحضرته لم يستح منه بذلك مسألة: وقيل الادلال على كل من اطمأن قلبك أن الذي تفعله في ماله تطيب به نفسه وأن كان يهوديًا أو منافقاً لأن الحلال أصله الرضى وطيبة
*
28