المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٨

أصحاب الماء كما يدل الأخ على أخيه بتيقن منه أن نفسه تطيب لك بالانتفاع من ماله وذلك على وجه الادلال وليس من جهة ظنك لأنك الظن لا يغنى من الحق شيئًا ولكن ما تعلم وتطيب به نفس أخيك في بذل ماله لك فيما

يجرى بين الإخوان وذلك يسمى الادلال في مال الإخوان فقد أجاز الفقهاء ذلك وذلك لا يكون إلا ممن تعلم أنت أنه أن تأخذ من ماله وتنفقه على

يسر

نفسك وعياله وهو مسرور بذلك وأما من يتصنع لك ويظهر لك الجميل ويسر غير ذلك فليس على مال ذلك دلالة إلا برأيه. وهذا تفترق معانيه في

الناس. مسألة

فحلال

ومن ليس ثوب صديق له على الادلال وهو يعلم أنه لا يأسف عليه

مسألة: فأن أخذ من مال رجل بالدلالة شيئًا على أنه ينتفع به ويرده فتلف من غير تضييع فاذا ثبت له جواز أخذ الدلالة فهو في يده مثل الأمانة اذا كان على وجهها الذى يطلبها به والله أعلم. مسألة: ومن مر على مال قوم فأكل منه أو شرخ خوصة على وجه الإدلال على صديق فلا يحرم عليه ما يكون من ذلك على قول.

مسألة

الدلالة.

مسألة

: ومن يدل على رجل فلم يلقه حتى مات فهو على ماكان من

ومن مر بمال أخ من أخوانه ولا يعرف منه سرورا الادلالة فلا بأس

بأكله منه ولا يحمل ولا يطعم منه أحدًا.

*

*

*

*