المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٣١

أو بالغ أو مالك أو غيره فاستباح بالصوت ماكان قبل ذلك محرما والصوت لا يعمل عليه

مسألة: والرجل يأتى امرأة على فراشه فيطأها من غير يقين أنه امرأته إلا العادة الجارية أنها زوجته وربما غلط بغيرها فلا إثم عليه لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فقد أحل الوطئ مع

قوله تعالى سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو وكذلك يحكم بموت المفقود والغائب اذا انقضت مدته

ما ملكت

إيمانهم وكذلك من حمله السبع والملقى فى جزيرة البحر ثم لم يعلم لهما بحياة إلى مدة أربع سنين يحكم لهما بالموت

مسألة: فلو كان التعبد على ما يذهب إليه من جهل أحكام الشريعة وانما علمناه يقينا لا يزول إلا بيقين لبطلت الآثار ولم يثبت شيء من هذه الأخبار

إلا أن الله

يسر دينه فخفف المحنة عليهم. قال الله تعالى

ولا يريد بكم العسر.

يريد

الله

بكم اليسر

مسألة: فأن قيل أنكم تزيلون الفرائض واليقين بالظن والشكوك لأن كلامكم يدل على ذلك. قيل له اسأت الظن بنا لجهلك ما قصدنا وذلك

الظن والشك هما الواسطة بين العلم والجهل ونحن فنقول بالعلم واليقين وهما

ما بنينا عليه

أصلنا

وهو

القاعدة التي عليها الفقهاء.

* مسألة: وذلك أن العلم على ضربين فعلم لا يجوز عليه الانقلاب فيصير جهلاً أبدًا وهو علم المشاهدة وخبر التواتر وما يوجب به العلم ضرورة وعلم الظاهر قد

33