المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٣٤

*

النفس وتردد في الصدر وأن افتاك وأفتوك

مسألة: الناس على تعارفهم جائز فى كل ما يبيحونه بينهم ويبيحون به أنفسهم وذلك سكون القلب فيعمل به كما يعمل باليقين.

مسألة: وإن قيل لم جوزتم استعمال ما جرت به العادة وزعمتم أنه جائز في

التعبد قيل له لما لم يجز استعمال ما لم تجربه العادة إلا من طريق التعبد جاز استعمال ما جرت به العادة. قال المصنف لعله أنه لما صح المنع من استعمال ما لم تجربه العادة إلا من طريق التعبد وكان في التعبد أشياء لا تصح

يريد

باليقين ساغ تجويز ما جرت به العادة اذا ارتفع الريب

* مسألة: ومن جاء إلى البراز قشر ثوبه وقلبه ثم تركه في الدكان ولم يقبضه أياه فأنه يبرأ ولا ضمان عليه إلا أن يكون يعلم بعد ذلك أن الثوب ضاع قبل

وصوله إلى يد صاحبه.

* مسألة: ومن وصل إلى رجل بين يديه متاع لا يعلم أن جميعه له وسكنت نفسه أن جميعه له وأنه دكانه فجائز الشراء منه ولا يكلفه أن يقبضه أياه وله أخذه والله أعلم. قال أبو محمد كنت بايعت رجلاً على أبدان وهو في طريق كلما قطعنا الثمن سألت البائع أن يقبضنى أياه فلم يفعل وأمرنى بقبضه فجئت عن ذلك ثم أمرت بحمله فوقع فى نفسى فسالت الشيخ فلم يلزمني ضمانه والله

أعلم. * مسألة: ولا بأس بما دفعه العطار إلى المشترى من الخيوط والقراطيس والشيء اليسير من الأشجار التي يصلح بها الأدهان والزيادة مما أشتراه

36