الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٣٧39
*
*
*
*
مسألة: وكذلك يجوز استعمال العبيد إذا خرجوا لطلب الضياع في البلد الذي مواليهم فيه ويتصل بهم خبرهم مثل الحجام والنجار والنساج وغيرهم
ودفع الكراء إليهم بغير علم من إطلاق لفظ مواليهم به. مسألة: واجمع الناس على تمليك العبيد بالشراء ممن يبيعهم بغير اقرارهم ولا صحة عبوديتهم على إنهم قد أجمعوا على ان حكم بني آدم الحرية في الأصل وكذلك ما يشترى من صغار العبيد وإجراء التمليك عليهم وقد علمنا إنه لا يقين معنا في ذلك ولو كان العمل على اليقين ولا يرجع الا إليه ولا يستعمل سواه لكان الكل في حكم الحرية ولا يتملك منهم إلا من علمناه
مملوكا بيقين. وإقرار العبيد ليس بيقين.
مسألة:
ومن
استأذن فسمع من البيت صوتا بأن يقال له ادخل فله أن يدخل من غير أن يعلم من أذن له من صبى أو بالغ أو مالك أو غير مالك مسألة: وكذلك الرجل يأتى امرأة على فراشه وهى نائمة فيطأها من غير أن يعلم يقينا إنها زوجته والعادة الجارية إنها زوجته وربما غلط الانسان بغيرها من أهلها فلا أثم عليه فى ذلك لقول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأ تم با ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأختلف فى تضمين الصداق فقول يجب وقول
لا يجب)
(1)
مسألة: ولو إن رجلا وصل أيام القيظ فى مال فدفع إليه منه شيئا لم يجوز له
(1) واختلف أيضا فى تزويجه بها فقيل يجوز وقيل لا يجوز.