الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٣٨أخذه بعلمه لأنه غير مالك له ولو كان ذلك فى أيام القيظ وحده وقد عمل عريشا وهو يخرف ويجد فجاز ان يأخذ منه من تلك الثمرة وما دفع إليه منها وان كان غير ثقة إذا كان صاحب المال فى المصر وحيث تبلغه الحجة ويصله الخبر وهذا يرجع في العلم بجوازه لسكون القلب لأن العريش والنزول وبسط اليد يدل على شرائه الثمرة وملكه لها * مسألة: وكذلك يحكم بموت المفقود إذا مضى أجل الفقد وهو أربع سنين والغائب يحكم عليه بموته إذا مضى له مائة وعشرون سنة بعد غيبته واليقين غير
*
هذا.
مسألة: ويعطى السائل من الزكاة المفروضه بسكون القلب إنه فقير لما يرى عليه من أثر الفقر وقد يكون غير ذلك فإذا علم غرم. ولم يقولوا الابيقين
وادعائه الفقر ليس بيقين لأنه يدعى. ليأخذ مالا مسألة: وإذا وصل رجلان إلى بزاز فبايع أحدهما في ثوب ووزن الثمن وقام لينصرف وقبض صاحبه الثوب من غير أن يقبض البائع المشترى الثوب فلا ضمان على البائع للمشترى وصاحبه قد أخذه له فإن رجع المشترى يطلبه وأنكر وصوله إليه وقبضه فعليه يمين وله ضمان عليه فى الثوب والعبيد والصاحب في هذا سواء وإنما يسقط الضمان عن البائع من قبل إن التعارف يجرى بمثل هذا بين الناس إن الرجل إنما يحمل حاجة صاحبه ويرغب في تعظيمه وكذلك الرجل إذا اشترى شيئا حمله عبده ولا يحمله بنفسه وعبده حاضر ولم تجر العادة بمثل هذا