المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٣٩

*

*

مسألة: ومن دفع إليك دنانير وسألك تبيعه بدراهم فعرفته الصرف ووافقته

على دراهم وانصرف هذه مصارفه وبيع تام.

مسألة

: المبايعات التي تجرى بين الناس في تسليم المشترى دراهم إلى التمار

أو الخباز ولا يقول له بع لى بها فيقبض منه ويسلم إليه فيأخذ وينصرف وكل واحد قد ملك ما صار إليه وطاب له أكله. وكذلك يصل إلى بائع البطيخ فيدفع إليه الفضة ويسلم إليه صاحب البطيخ بطيخة أو أكثر وينصرف أو يدفع إلى صاحب البقل رغيف خبز فيشد له البقل ولا يكون بينهما خطاب من ذكر بيع ولا غيره هذا بيع صحيح إذا تتامموا عليه ولم يتناقضوا ويرفعوا إلى الحاكم والبيع يكون بغير قول * مسألة: ومبايعة العجم بغير قول والصبيان وان تكلموا فكلامهم بمنزلة السكوت وهذا على مذهب من اجاز مبايعة الصبيان والعجم بتسليم البدل

اليهم

* مسألة: والمسترسل أيضًا غير مبايع والبيع عليه جائز مع سكوته. مسألة: وكذلك ان اشترى طعاما بوزن أوكيل فإذا وزن أو كال له زاده بكفه فهو له ولا يستحله وكذلك تكون عليه دراهم فيدفعها في صرة خرقة فجائز له. وكذلك ان اتزن وخرج فارجو أن يكون قد برئ ولا يستخله وإن استحله فهو أحوط والله أعلم.

* مسألة: ومن قبض من اليتيم شيئا من ماله ودفع إليه البدل فلا ضمان عليه إذا كان ممن يحفظ على نفسه ويأكل ما يدفع إليه ويميز فهذه حال توجد في

41