الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٤٣مسألة: وما ابتليتم به من حاجتكم إلى الوطئ على بسط بعضكم بعض فذلك يخرج على التعارف من طيبة نفس بعضكم لبعض والا فقد قيل في مثل هذه الضرورات ما لم يكن من ذلك مضرة أو حدث يوجب قيمة ولا تبعة فيه وان حدثت فيه مضرة فلا بد من التبعة والخروج من ذلك بغرم أو حل. باب [10]
ما يجوز التعارف فيه وما لا يجوز
ويجوز التعارف في نخل المسجد فى الحطب والنبات وغير ذلك مما يكون فيه تعارف الناس إنهم لا يتمانعونه بينهم وكذلك اليتيم والغائب. قال بشير بن محمد ابن محبوب إن الغائب مخالف لغيره فى هذا وهو قول ليس عليه عمل مسألة: والتعارف لا يجرى على المغصوب واليتيم والغائب الا إلى سمعت الشيخ كان يقول فى المباح إن ذلك إذا كان متعارفا في البلد جاز على اليتيم ينتفع كغيره من الناس فى المباح وجائز ذلك بينهم. قال والمغصوب أشد من الغائب لأنه ممنوع ونفسه لا تسمح بشيء من ماله قل أو كثر. مسألة: وعن الشيء إذا كان أكثر أهل البلد لا يمنعه أيجوز أخذه أم لا حتى يصح الاجماع فمعى إنه حتى يكون مجتمعا عليه لأنه إنما يسمى سنة البلد والسنة
لأنه
عندي
لا تكون إلا مجتمعا عليه. وإذا كان فيه اختلاف فليس بسنة وإنما تكون سنة
45
*
*