المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٤٤

*

في الجميع عندى على الإجماع ولا كانت فى الخصوص الذي عرفت منهم ذلك دون غيرهم وإنما يطيب ذلك إذا تظاهر على التاركين على رضى يظهر أو اتباع سابق من الأمور التي لا يعرف إنه باطل. قلت في الوجهين أيكون في مال اليتيم والغائب والمملوك أم خاص فارذا كان سنة قد سبقت لا يعلم باطلها فهي ثابتة على ما ادركت من عام أو خاص وإن كان محدثا فلا يثبت الاعلى من فعلى ذلك محدثا فى ماله ممن يجوز عليه فإذا أراد أحد من أهل المال بعد الإجماع على تركه منعه أله ذلك فمعى إنه ما لم يصر القابض له على سبيل السنة الثابتة فله الرجعة فى حفظ ماله وإنما هذا سنة بتراضى فإذا لم يرضى فقد خرج من جال الأجماع وصار خاصا بالكراهية.

مسألة: ومن

أخذ من أموال الناس مما لا مضرة فيه ولا قيمة في حين أخذه فأخذ من ذلك مرات. فإذا أجمع ذلك كله كان له القيمة وفيه مضرة ان لو كان في وقت. قال فإذا كان فى شيء واحد مما يجتمع فيه من فعله بعينه في الأوقات ما يضربة فعندى ان عليه الضمان على حال. وأما على القيمة فلا يبين لى ذلك إلا إن يكون من فعل واحد أو مما يحصل في الشيء بعينه مضرة فإن ذلك في وقت أو أوقات سواء إذا حصلت مضرة من فعله (1)

(1) زيادة فى نسخه من اغتصب اوضا فزرعها فاخذ الثمرة وترك القصب والتبن فلا يكون ذلك مباحا مثل تعارف اهل البلدان ذلك مباح لان الأصل هذا غضب والله اعلم.

46