الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٤٥47
باب [11]
ما يجوز للرهائن المحبوسين في السكن والآنية والطعام وغير ذلك وما لا يجوز
ولا شيء على الرهائن المحبوسين في نزولهم وسكناهم الدور المغصوبة اذهم مقهورون على ذلك والضمان على من قهرهم فيها. وما حدث فيها من أفعالهم من المضرة أو اتلف شيئا من بنائها من آجر أو تراب أو خشب من فعلهم فعليهم الضمان لأن الخطأ في الأموال مضمون. وان أنصب في المنزل ماء منهم فلا ضمان في ذلك إلا ان يكون فيه مضرة على أهل المنزل المغصوب منهم فإن الضرر مصروف ومضمون على من فعله. وليس لهم أن يفعلوا في المنزل ما فيه الضرر على أهله فذلك من مون على من فعله واحدثه
مسألة
: فإن كان فى المنزل بتر لاربابه فجائز للمحبوسين الاستقاء منها
لوضوئهم وشرابهم وغيره ولاضمان عديم فيه. مسألة: وإن لم يمكنهم حمل الماء للوضوء إلى غير المنزل جاز لهم إن يتوضئوا
فيه لا ضطرارهم إليه ولا ضمان فيما ينصب منهم من الماء إلا إن يحدث من فعلهم ذلك مضرة فى المنزل فعليهم ضمان ما يتولد من الضرر. وإذا جعل لهم الماء في جرة أو جرتين عند بالوعة فى ذلك المنزل مجعولة لذلك المعنى فذلك جائز لهم أن يتوضئوا عند الاضطرار.
*
*