الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٤٨*
*
غيره وتوضأ منه وضمن إذا كان مطلقا غير محبوس والمحبوس اعذر عند
الاضطرار.
مسألة: وإن كان عنده فى غالب ظنه إن الماء جعل لمن يتوضأ منه ويغتسل
من النجاسات من المحبوسين في ذلك الموضع فلا ضمان عليه فيه مسألة: وإذا أتى الرهائن بماء فى الروايا فى القرب لشرابهم فلا يجوز أن يستعمل ذلك الماء إلا لما جعل له ان كان جعل لشراب أو لغسل الأيدى عند الطعام فذلك جائز والا لم يجز الا للشراب
مسألة: وإذا وصل به اغتام لا يعرف كلامهم ولا يقولون لهم شيئا ولا يأمرون بشربه ولا يتركه وكان في غالب الظن والتعارف والعادة الجارية عند الرهائن إن هذا سبيل ذلك الماء وإنما يا توهم بالماء ليشربوا وينتفعوا بذلك
جاز لهم. مسألة: فإن طلبوا إلى السلطان أن ياتيهم بماء لشرابهم فذلك أيضا لما اوتى إليه ذلك فإن لم يعلموا إنه مغتصب أو بثمن أو محجور أو مباح إلا ما يرونهم ياتون بالقرب حتى يأتى بذلك رحالة فيشرب كل من جاء من المحبوسين والرحالة فهو على هذه الصفة مباح الشراب منه بالتعارف حتى يعلم إنه لغير ذلك بسكون النفس إليه إنه جائز وإذا ارتاب فيه لم يكن له أن يعمل بغير علم حتى يسأل ما يجوز من ذلك وسكون النفس والعادة الجاريه بالتعارف من أهل الموضع على الإباحة لهم ذلك ولا شيء على من شرب من ذلك حتى يعلم
50