الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٤٩*
إن من أتى بذلك الماء مظلوم أو مغصوب أو يطلب صاحب الماء الذي يأتى به
ثمن ذلك فعليهم ثمنه.
مسألة: فإن جاء بالقرب قوم لا يعرفونهم وجاء آخرون فأخذوها ولا يدرون إنهم الذين جاءوابها أم غيرهم فلا ضمان عليهم إذا أتوا بها ولم يضمنوها إذا كان ذلك جاريا بالتعارف بينهم ان أوباب القرب من الناس يأخذونها أو لهم وكيل على رفع الماء ويأمر من يقبض القرب من الناس أو يأخذها إذا فرغ الماء فلا شيء عليهم في ذلك فيما عندهم فى غالب ظنونهم إن ذلك يرجع إلى اربابه للعادة الجارية في ذلك
*: مسألة: ومن كان معتقلا في الحبس فجاءه قوم لا يعرفهم فز وجوه بأمرأة لا يعرفها ثم أتوه بامرأة فقالوا له هذه امرأتك فهذه عادة الناس في التزويج
لا يعرفها فلا يفعل وإن لم يرتب فجائز لأن هذا معروف بالعادة. * مسألة: ومن جبر على سكن منزل فجائز ان يجعل فيه طعامه وامتعته وثيابه وكتبه وآنيته التي يأكل فيها ويشرب ويأمر بالدخول إليه فيها وكتبه التي يتقرب بها إلى طاعة الله ولا ضمان عليه فى ذلك وضمانه على من جبره فإن كانت غير مغصوبه فأحب أن يستحل أربابها ولا يجوز الحل في المغتصب والا فلا ضمان
*
عليه
مسألة وان أذن لأحد بالدخول إليه فهذا ما لا غنى للناس عنه اذ هو مقهور يحتاج إلى ذلك ما لم يأمر بالسكنى معه فيها من هو مطلق من ولد أو غيره.
??