الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٥٣55
باب [13]
ما يجوز استعماله في المركب من
الآلات
محمد بن الحسن وللراكب فى السفينة أن يتوضأ بالدلاء الموضوعة على
السناديس بلا أن يستأمر في ذلك أحدًا وكل ما كان معروفًا أنه مباح لراكبها
مثل الدلاء وغيرها وليس عليه في ذلك مشورة. مسألة: وأن أراد أن يعرك ثوبه على الخشب المعروف المقدم في البحر فيستأذن في ذلك فاذا أذن له فعل لأنه لعله عليهم فيه مضرة إلا ماء معروفًا في المركب في السناديس من الخشب للوضوء والغسل فلا بأس بذك أن ينتفع به بلا راية لأن ذلك قد أباحوه أن كان معروفا بذلك
مسألة وان وقع الدلو من استقائه بلا تعمد منه فلا نرى عليه تبعة اذا لم
يتعمد والله أعلم.
مسألة: قال واذا عزم أصحاب السفينة على القتال وألبسوا السفينة وأبرزوا السلاح على دفاعها وجعلوا الحجارة وليست فى يد أحد هل يقاتل به قال اذا أباحوه وانما برزوه للقتال أو من أجله قاتل به وان ارتاب بذلك لم يقاتل به إلا باذن أهله وكذلك مما يصح عنده في وقت المحاربة لما أبرزوه بالشاهد من ذلك قلت فالسلاح يرمى به العدو مثل الحراب وأشباهه هل له أن يقاتلهم بذلك أن يقاتلهم بسلاحهم ويستعين به عليهم ولا ضمان عليه فيما تلف في حين
*