الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٥٤المحاربة والذي نختاره لمن بلى بذلك عند المخالفين لدينه لا يقاتل بسلاحهم حتى يستامر من علم أن السلاح له أو كان في يده ولو لم يعلم أنه لغيره أو يأمروه خاصة مع من يأمرون أن يقاتل بسلاحهم وهذا اختيار منا وهذا اختيار منا لأهل الورع في
مخالفيهم. مسألة: والخباز. اذا كان في السفينة فخبز فحملت الريح النار فأحرقت
السفينة فلا أرى عليه ضماناً لأنه مأذون له بالوقيد فيها. * مسألة: وحكم ما فى المركب من الأداة والأمتعة إلى المعروف بالسفينة والمنسوبة إليه أنها له إلا أن يقر بشئ منها أو من متاعها لأحد فذلك لمن أقر له به فأن شاء من لزمه تبعه أن يتخلص منها إلى من أقر له بها وأن عجز ذلك تخلص منه إليه وقال له أن يتخلص منها إلى من أقر له بها. مسألة: فأن أراد أحد من الركاب شراء شئ من الطعام أو المتاع وأراد أحد أن يبيع أو يهب له شيئًا فأن كان في يده فهو أولى به وأن كان يستخرجه من السفينة وهو لا يعلم أنه له فيطالع فيه صاحب المركب فأن أقر له به اشتراه منه وأن تناكرا ودعه إلى سواه. * مسألة: وان كان يستخرج شيئًا من تحت فراشه فان كان يعرفه أنه له أو منسوبًا إليه وألا فهو كما وصفنا إلا أن يكون من ثيابه التي بدنه أو شيئًا من السلع مجزوما فيها فذلك ذويد فيه وأما سائر ذلك مما يراه يستخرجه من المركب
ولا يعلم أنه له فلا يكتفى فيه برأيه الا عن رأى صاحب المركب. * مسألة: فأن كان قاعدًا على فراش ويقول فراشى ويجيء ويذهب ويخاصم
56