المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٥٦

*

هذا أن يستحل صاحب المركب وأن يتحرى مقدار ذلك للفقراء وقد تقدم

قول غير هذا.

مسألة: قال ولو أن رجلاً أصابه الظمأ وخشى عليه أصحابه الموت كان عليهم أن يلتمسوا الماء ويشاورون فى ذلك على أصحاب المركب كلهم وقول له أن يشرب بغير أمرهم اذا احتاج فان فضل معه عن الذى يجزيه رده

ولا يضيعه

* مسألة: ويجوز للراكب أن يصانع صاحب الماء الذي في الفنطاس حتى

*

يسقيه

مسألة: الحسن بن أحمد فى السمك الذى يتعالى في البحر فيقع في المركب لمن حكمه لا أحفظ فيه شيئًا وأحب أن يكون لمن لقطه بمنزلة المباح مسألة: ومن ركب سفينة وحمل فيها شيئًا مستترا وأراد البراءة قال أجعلنى في الحل إلى بهار وقيمته أو عشرة امنان وقيمتها أو ما أردت فاذا جعلك في

حل فارجو أنك قد برئت.

58