المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٥٧

59

16

وعن

باب [14]

في طرح الامتعة في البحر عند الحب

عن أبي محمد رحمه الله اذا خاف الناخذا على المركب التلف فطرح المتاع برأيه ففى الضمان عليه اختلاف قول اذا طرحه مخافة على المركب كان له ذلك أن يفدى النفوس بالمال ويكون ضمان ما طرح على جميع الركاب وقول

لا ضمان على الركاب وانما الضمان عليه خاصة لأنه حملهم بالكراء. مسألة: وأما اذا طرحه الربان برأيه فذلك عليه ولا ضمان على الركاب مسألة: قال أبو الحسن جائز للركاب أن يلقوا من الحمولة اذا خشوا على أنفسهم والضمان على جميع الركاب لأنه طرح ذلك لسلامة الجميع والله

أعلم. مسألة: محمد بن محبوب أن موسى بن على مقيد عن مسعدة بن تميم أن السفينة اذا طرح متاعها فان اجتمعوا على طرح المتاع كان على عدد الرجال الأمرين بطرحه وأن طرح أحدهم والباقون سكوت ولم يأمروا كان على من طرح وأمر غيره فان اذن إنسان بطرح متاعه فذلك إليه. مسألة: فى صاحب السفينة يوجه معه متاع بالكراء وبلا كراء فعناهم الخب أله أن يطرح منه قال نعم فان طرح من متاع رجل واحد أو من متاع نفسه ثم طلب أن يحاصصوه فيما طرح اله ذلك قال

نعم

اذا كان إنما طرح من الحب